تذييل حول الاستدلال بأدلة قاعدتي الحلية و الطهارة على الاستصحاب و الجواب عنه
ربما يستدل على اعتبار الاستصحاب بقوله: كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر، و قوله: الماء كله طاهر حتى تعلم انه نجس، و قوله: كل شيء حلال حتى تعرف انه حرام [1].
[1] لا بأس بنقل ما يوجد في كتب الاخبار بعين ألفاظها.
فالرواية الأولى ما عن الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) (في حديث) قال: كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر، و ما لم تعلم فليس عليك- راجع الوسائل- كتاب الطهارة الباب 37- من أبواب النجاسات- الرواية 4- و الرواية الثانية ما عن الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد اللَّه، عن محمد بن الحسين بن أبي- الخطاب، عن أبي داود المنشد، عن جعفر بن محمد، عن يونس، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر- و رواها الكليني بسند آخر مثله و كذا الشيخ (رحمه اللَّه)- راجع الوسائل كتاب الطهارة- الباب 1- من أبواب الماء المطلق- الرواية 5- و الرواية الثالثة ما عن الكليني عن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك (إلخ) راجع الوسائل- كتاب التجارة- الباب 4- من أبواب ما يكتسب به- الرواية 4- و لعل اختلاف عبائر القوم في المضامين الثلاث مع ما هو الموجود في جوامع الحديث كان من باب النقل بالمعنى الجائز في الرواية-