responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 107

و اما ثانيا فلحفظ ظهور اللام في الجنس و عدم حملها على العهد و حفظ ظهور اليقين بإرادة نفس الحقيقة لا الخصوصيات و الافراد.

و اما ثالثا فلحفظ الظهور السياقي، فان الظاهر ان قوله: لا ينقض اليقين بالشك في جميع الروايات، يكون بمعنى واحد هو عدم رفع اليد عن اليقين بمجرد الشك، و الاستصحاب أحد مصاديق هذه الكلية «تأمل» نعم لا يدخل الشك الساري فيها، لأن الظاهر فعلية الشك و اليقين كما في الاستصحاب و في الركعات الغير المنقوضة بالركعة المشكوك فيها، و اما في الشك الساري فلا يكون اليقين فعليا.

و منها: موثقة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن‌

قال: إذا شككت فابن علي اليقين قلت: هذا أصل؟ قال: نعم‌ [1].

و الظاهر ان هذه الموثقة وردت في الشك في الركعات الّذي كان محل الخلاف بين المسلمين، في انه هل يجب فيه البناء على الأقل و إتيان المشكوك فيها متصلة، أو الأكثر و إتيانها منفصلة، فتكون كسائر الروايات الواردة بهذا المضمون من البناء على النقصان و البناء على اليقين و الجزم، و التعبير بمثله لعله من باب التقية.

و يمكن ان يقال: انه لا منافاة من جهة بين البناء على اليقين أي الأقل و البناء على الأكثر و هي عدم جواز الاكتفاء بالأقل كما اتفقت عليه الروايات، و هذا معنى البناء على اليقين و على الجزم و على النقصان، و انما الاختلاف بينها في الإتيان بالسلام، و انفصال الركعة أو عدمه و اتصالها فالرواية الدالة على البناء على الأكثر تدل على الفصل بالسلام، و الدالة على البناء على الأقل ظاهرة في الإتيان متصلة، فهما متحدة المضمون من جهة الإتيان بالركعة و عدم الاكتفاء بالمشكوك فيها و مختلفته في الاتصال و الانفصال، فالتعبد على الأكثر من جهة وجوب الانفصال لا ينافي الاستصحاب من جهة عدم إتيان الركعة، فالبناء على اليقين يدل على استصحاب عدم الإتيان و ظاهره الإتيان متصلة، و لكن يرفع اليد عنه بالأدلة الدالة على الإتيان منفصلة.

اللهم الا ان يقال: ان الاخبار الدالة على البناء على الأكثر و الإتيان بالركعة


[1] الوسائل- كتاب الصلاة- الباب 8- من أبواب الخلل الواقع في الصلاة-

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست