responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 100

أيضا تأمل [1] ثم لا يخفى ان الإشكال المتقدم وارد على الاحتمال الثاني من الاحتمالات المتقدمة أيضا و لا يختص بالأول.

إشكال آخر على الاحتمال المتصور

ثم ان هاهنا إشكالا ثانيا على هذا الاحتمال و هو لزوم التفرقة بين وقوع تمام الصلاة في الثوب النجس و بين وقوع بعضها فيه، حيث حكم في الأول بعدم الإعادة دون الثاني كما هو ظاهر قوله بعد ذلك تنقض الصلاة و تعيد إذا شككت في موضع منه، و لذا حمل بعضهم هذه الفقرة على العلم الإجمالي و هو خلاف الظاهر من وجوه، و أيضا إشكال آخر على ذيل الرواية، و هو عدم فرق واضح بين وقوع بعض الصلاة في النجاسة مع الجهل بها، و بين احتمال حدوث النجاسة في الأثناء، حيث تمسك الإمام (عليه السّلام) في الثاني بالاستصحاب دون الأول.

توضيحه ان للمصلي العالم بالنجاسة في الأثناء سواء احتمل طروها في الحال أو علم الآن بوجودها من الأول يكون ثلث حالات: حالة الجهل بالنجاسة، و حالة العلم بها و الاشتغال بتطهيرها، و حالة الصلاة مع الطهارة الواقعية و هي بعد تطهيرها و إتمام الصلاة، و الاستصحاب انما ينفع بالنسبة إلى حال الجهل لا حال العلم بالنجاسة و الطهارة، فبناء على حمل الفقرة المتقدمة من الرواية على الاحتمال الأول أي حصول العلم بعد الصلاة بوجود النجاسة من أولها و إجراء الاستصحاب لتصحيح الصلاة بالبيان المتقدم لا يبقى فرق بين الفقرتين الأخيرتين لجريان الاستصحاب فيهما، فكما يجري مع احتمال حدوث النجاسة في الأثناء لتصحيح الاجزاء السابقة على العلم بها كذلك يجري مع العلم في الأثناء بوجودها من أول الأمر، فان ظرف الجهل بالنجاسة مع الشك في حدوثها


[1] لعله إشارة أولا إلى ان المانع إذا كان مركبا من جزءين لا يلزم في ارتفاعه ارتفاع كلا جزئيه بل يكفي في ارتفاعه ارتفاع أحد جزئيه كمالا يخفى، و ثانيا إلى ان ما يحرز بالاستصحاب غير ما هو جزء المانع اللهم الا ان يجاب عن الثاني بان العرف لا يرى فرقا بين الطهارة و عدم النجاسة (م- ط)

نام کتاب : الرسائل نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست