فلا ريب ان كراهة الوضوء بالماء المسخن ليست في حال التسخين بلالراد ما بعده من الزمان الّذي فيه السخونة متحققة نعم يمكن إجراء الثمرة لوكانت الروايات بلفظ السخن بصيغة الصفة المشبهة لكنه ليس في الرواياتلفظ السخن بل و لا السخن أيضا فلا يصح جعل كراهة الماء المسخن ثمرةللنزاع على فرض عدم معلومية كون المراد من المسخن ما انقضى عنه المبدأأيضا لعدم وجود لفظ المسخن فيها و انما الوارد فيها لفظ أسخنته الشمس فليسالحكم فيها منوطا بعنوان المسخن حتى يجعل ثمرة للنزاع في المشتق فافهم.و الحمد للّه رب العالمين.