responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 801
يصدقه عن حاله وأنه لا يعلم (1) بها ، حتى يرجع إلى غيره فيها .
وللعامي (0) طريق إلى معرفة صفة من يجب عليه أن يستفتيه ، لانه يعلم بالمخالطة والاخبار المتواترة حال العلماء في البلد الذي يسكنه ، ورتبتهم في العلم والصيانة – أيضا - والديانة .
وليس يطعن على هذه الجملة قول من يبطل الفتوى بأن يقول : كيف يعلمه عالما وهو لا يعلم شيئا من علومه ، لانا نعلم أعلم الناس بالتجارة والصياغة في البلد وإن لم نعلم شيئا من التجارة والصياغة ، وكذلك العلم بالنحو واللغة وفنون الآداب .
ولا شبهة في أن هذه الصفات إذا كانت ليست عند المستفتي إلا لعالم واحد في البلد لزمه استفتاؤه (2) تعينا (3) ، وإن كانت لجماعة هم متساوون كان مخيرا .
وإن كان بعضهم عنده أعلم من بعض أو أورع و (4) أدين ، فقد اختلفوا : فمنهم من جعله مخيرا ، ومنهم من أوجب أن يستفتي المقدم في العلم والدين ، وهو أولى ، لان الثقة هيهناأقرب وأوكد ، والاصول كلها (5) بذلك شاهدة .

1- ب : لاعلم له ، ج : - ان يفتى ، تا اينجا .
2- ب وج : بعلاوه و .
3- ب : تعين .
4- الف وج : أو .
5- الف : بعلاوه الا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 801
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست