responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 797
الامة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي ، وأنه يلزمه قبول قوله ، لانه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث ،ومن خالف في ذلك كان خارقا للاجماع .
وليس يمكن المخالف في ذلك دفع (1) الاجماع على الرجوع إلى الفتوى والارشاد (2) إليها والاقرار عليها ، وإنما يتأول هذا الرجوع بما هو بعيد ، فيقول : هو رجوع للتنبيه على النظر والاستدلال .
وهذا التأويل معلوم (3) ضرورة خلافه ، لان العامي لا يستفتي على وجه طلب التنبيه على النظر ، بل ليلتزم .ولا فرق بين من ادعى ذلك في المفتي ، وبين من ادعى (4) مثله في الحاكم ، وذهب إلى أن الحاكم لا يلزم (5) الحكم حتى يبين للمحكوم (6) عليه صحته وطريقة (7) العلم به .
وأما (8) تجويزه (9) على المفتي الخطأ ، فغير مانع من جواز قبول
1- الف : رفع .
2- ب : الارساد .
3- ب : معلومة .
4- ج : - ذلك ، تا اينجا .
5- الف : يلزمه .
6- ب : المحكوم .
7- الف وب : طريقه .
8- ب : فاما .
9- الف : يجوزه ، ج : تجويز .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 797
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست