نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 797
الامة قديما وحديثا في وجوب رجوع العامي إلى المفتي ، وأنه يلزمه قبول قوله
، لانه غير متمكن من العلم بأحكام الحوادث ،ومن خالف في ذلك كان خارقا
للاجماع .
وليس يمكن المخالف في ذلك دفع (1) الاجماع على الرجوع إلى
الفتوى والارشاد (2) إليها والاقرار عليها ، وإنما يتأول هذا الرجوع بما
هو بعيد ، فيقول : هو رجوع للتنبيه على النظر والاستدلال .
وهذا التأويل معلوم (3) ضرورة خلافه ، لان العامي لا يستفتي على
وجه طلب التنبيه على النظر ، بل ليلتزم .ولا فرق بين من ادعى ذلك في المفتي
، وبين من ادعى (4) مثله في الحاكم ، وذهب إلى أن الحاكم لا يلزم (5)
الحكم حتى يبين للمحكوم (6) عليه صحته وطريقة (7) العلم به .
وأما (8) تجويزه (9) على المفتي الخطأ ، فغير مانع من جواز قبول
1- الف : رفع .
2- ب : الارساد .
3- ب : معلومة .
4- ج : - ذلك ، تا اينجا .
5- الف : يلزمه .
6- ب : المحكوم .
7- الف وب : طريقه .
8- ب : فاما .
9- الف : يجوزه ، ج : تجويز .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 797