نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 796
فصل في صفة المفتي والمستفتي
اعلم أن في الناس من منع من الاستفتاء ، وزعم أن العامي يجب عليه
أن يكون عالما بأحكام فروع الحوادث ، وإنما يرجع (1) المستفتي إلى
المفتي لتنبهه (2) على طريقة الاستدلال ، ويعتمد على أن تجويز المستفتي
على المفتي الخطأ يمنع من قبول قوله ، لانه لا يأمن أن يكون مقدما على قبيح
.وربما قالوا : لو جاز أن يقلده في الفروع جاز مثل ذلك في الاصول .وأقوى
من ذلك أن يقولوا : قد علمنا أن العامي لا يجوز أن يقلد في أصول الدين
كالتوحيد والعدل والنبوة ، بل لا بد من (3) أن يكون بذلك عالما .ومن
يتمكن من العلم بهذه الاصول على كثرة الشبهات فيها لا بد من (3) أن يكون
متمكنا من العلم بأحكام الحوادث ، وإذا تمكن من العلم بذلك لم يجز له
التقليد .
والذي يدل على حسن تقليد العامي للمفتي (4) أنه لا خلاف بين
1- ب وج : يفزع .
2- ج : لتنبيه .
3- ج : - من .
4- ب : - للمفتي .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 796