نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 794
يكون حلالا لشخص في وقت وحراما عليه في آخر ، وحلالا على وجه وحراما على
آخر ، فمن جمع بين أصول الدين وفروع الشرع في هذا الباب فقد ضل وأبعد (1)
عن الصواب .
فإن قيل : أفتجوزون(2) من طريق العقل أن يتعبد النبي - صلى الله عليه وآله - بالاجتهاد في بعض مسائل الشرع .
قلنا : العقل (3) لا يمنع من ذلك إذا تعلقت به مصلحة .
فإن (4) قيل : فجوزوا أن يكون في أحكامه - صلى الله عليه وآله - ما طريقة الاجتهاد .
قلنا : الصحيح في (5) المنع من ذلك هو أنا قد دللنا على أن القياس
و (6) حمل الفروع على الاصول في (7) الشريعة مما لم يتعبد به ،وكل من
قال بأن الامة لم تتعبد (8) بذلك يقطع على (9) أن النبي - صلى الله
عليه وآله - ما تعبد (10) بمثله ، فالقول بأنه - صلى الله عليه وآله -
تعبد به دوننا خروج عن الاجماع .وقد ادعى أبو علي الجبائي إجماع الامة على
أنه - صلى الله عليه وآله - ما تعبد بذلك .
1- ب وج : ابعد وضل .
2- ب : افيجوزون .
3- ب : - العقل ، ج : الفعل .
4- الف : فإذا .
5- ب : - في .
6- ج : - و .
7- ج : - في .
8- ج : يتعبد .
9- الف : - على .
10- الف : يتعبد .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 794