responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 794
يكون حلالا لشخص في وقت وحراما عليه في آخر ، وحلالا على وجه وحراما على آخر ، فمن جمع بين أصول الدين وفروع الشرع في هذا الباب فقد ضل وأبعد (1) عن الصواب .
فإن قيل : أفتجوزون (2) من طريق العقل أن يتعبد النبي - صلى الله عليه وآله - بالاجتهاد في بعض مسائل الشرع .
قلنا : العقل (3) لا يمنع من ذلك إذا تعلقت به مصلحة .
فإن (4) قيل : فجوزوا أن يكون في أحكامه - صلى الله عليه وآله - ما طريقة الاجتهاد .
قلنا : الصحيح في (5) المنع من ذلك هو أنا قد دللنا على أن القياس و (6) حمل الفروع على الاصول في (7) الشريعة مما لم يتعبد به ،وكل من قال بأن الامة لم تتعبد (8) بذلك يقطع على (9) أن النبي - صلى الله عليه وآله - ما تعبد (10) بمثله ، فالقول بأنه - صلى الله عليه وآله - تعبد به دوننا خروج عن الاجماع .وقد ادعى أبو علي الجبائي إجماع الامة على أنه - صلى الله عليه وآله - ما تعبد بذلك .

1- ب وج : ابعد وضل .
2- ب : افيجوزون .
3- ب : - العقل ، ج : الفعل .
4- الف : فإذا .
5- ب : - في .
6- ج : - و .
7- ج : - في .
8- ج : يتعبد .
9- الف : - على .
10- الف : يتعبد .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 794
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست