responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 769
و (1) أن ذلك يدل على التصويب ، فليس على ما ظنوه ، وذلك أنه لم يول أحد منهم واليا لا شريحا ولا زيدا ولا غيرهما إلا على أن يحكموا (2) بكتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وآله - وما أجمع عليه المسلمون ، ولا يتجاوز الحق في الحوادث ، ولا يتعداه ، وإذا قلده بهذا الشرط ، لم يمكن أن يقال : إنه سوغ له (3) الحكم بخلاف مذهبه ، لانهم لا يتمكنون من أن يقولوا (4) : إنه نص له على شئ مما يخالفه فيه ، وأباحه (5) الحكم فيه بخلاف رأيه .
وجملة ما يقال : إنه ليس لاحد أن يقلد حاكما على أن يحكم بمذهب مخصوص ، بل يقلده على أن يحكم بالكتاب والسنة والاجماع ، ولم يول (6) القوم أحدا (7) إلا هذا الشرط .
والصحيح أن أمير المؤمنين - عليه السلام - ما ولى شريحا إلا تقية واستصلاحا وسياسة ، ولو ملك اختياره ، ما ولاه (8) .

1- ب : بعلاوه اما .
2- ج : يحملوا ، والصحيح بقرينة ما بعده يحكم .
3- ب : - وإذا قلده ، تا اينجا بعلاوه إلى .
4- ج : يقولون .
5- ب وج : اباحة .
6- الف : - يول .
7- الف : واحدا .
8- ب : فاولى ، بجاى ما ولاه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست