نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 769
و (1) أن ذلك يدل على التصويب ، فليس على ما ظنوه ، وذلك أنه لم يول أحد
منهم واليا لا شريحا ولا زيدا ولا غيرهما إلا على أن يحكموا (2) بكتاب
الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وآله - وما أجمع عليه المسلمون ، ولا
يتجاوز الحق في الحوادث ، ولا يتعداه ، وإذا قلده بهذا الشرط ، لم يمكن أن
يقال : إنه سوغ له (3) الحكم بخلاف مذهبه ، لانهم لا يتمكنون من أن
يقولوا (4) : إنه نص له على شئ مما يخالفه فيه ، وأباحه (5) الحكم فيه
بخلاف رأيه .
وجملة ما يقال : إنه ليس لاحد أن يقلد حاكما على أن يحكم بمذهب
مخصوص ، بل يقلده على أن يحكم بالكتاب والسنة والاجماع ، ولم يول (6)
القوم أحدا (7) إلا هذا الشرط .
والصحيح أن أمير المؤمنين - عليه السلام - ما ولى شريحا إلا تقية واستصلاحا وسياسة ، ولو ملك اختياره ، ما ولاه (8) .
1- ب : بعلاوه اما .
2- ج : يحملوا ، والصحيح بقرينة ما بعده يحكم .
3- ب : - وإذا قلده ، تا اينجا بعلاوه إلى .
4- ج : يقولون .
5- ب وج : اباحة .
6- الف : - يول .
7- الف : واحدا .
8- ب : فاولى ، بجاى ما ولاه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 769