responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 741
إنكار ما أوجبه الله - تعالى - أو (1) قبح (2) فيه ، ولا يقتضي أن يخرجوا إنكارهم المخرج الموهم لانكار الحق ، ولو كان ذلك غرضهم ، لوجب أن يصرحوا بذم (3) العدول عن الكتاب والسنة ، (0) والاعراض عن تأملهما (4) والتشاغل بغيرهما ، من غير أن يطلقوا إنكار القياس (5) والرأي اللذين هما عندكم أصلان من أصول الدين ، تاليان (6) للكتاب والسنة والاجماع .
على أنه يمكن أن يقال لهم مع تسليم ارتفاع (7) النكير : لم أنكرتم أن يكون بعض الصحابة الذين حكيتم عنهم الاختلاف في مسألة الحرام وغيرها - وهو من كان قوله منهم (8) أبعد من (9) أن يتناوله شئ (10) من ظواهر الكتاب والسنة - استعمل القياس وأن يكون الباقون رجعوا في مذاهبهم إلى النصوص وأدلتها ، غير أن من ذهب إلى القياس منهم لم يظهر وجه قوله ، ولا علمت الجماعة (11)

1- ب : - أو .
2- ب : قبيح ، ج : فسخ .
3- ب وج : - بذم .
4- ب : تأملها .
5- ج : القياد .
6- الف : تابعان .
7- ب : - ارتفاع .
8- ب : - منهم .
9- ج : - من .
10- ج : لشئ .
11- ج : الحاجة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 741
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست