نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 741
إنكار ما أوجبه الله - تعالى - أو (1) قبح (2) فيه ، ولا يقتضي أن
يخرجوا إنكارهم المخرج الموهم لانكار الحق ، ولو كان ذلك غرضهم ، لوجب أن
يصرحوا بذم (3) العدول عن الكتاب والسنة ، (0) والاعراض عن تأملهما (4)
والتشاغل بغيرهما ، من غير أن يطلقوا إنكار القياس (5) والرأي اللذين
هما عندكم أصلان من أصول الدين ، تاليان (6) للكتاب والسنة والاجماع .
على أنه يمكن أن يقال لهم مع تسليم ارتفاع (7) النكير : لم
أنكرتم أن يكون بعض الصحابة الذين حكيتم عنهم الاختلاف في مسألة الحرام
وغيرها - وهو من كان قوله منهم (8) أبعد من (9) أن يتناوله شئ (10)
من ظواهر الكتاب والسنة - استعمل القياس وأن يكون الباقون رجعوا في مذاهبهم
إلى النصوص وأدلتها ، غير أن من ذهب إلى القياس منهم لم يظهر وجه قوله ،
ولا علمت الجماعة (11) 1- ب : - أو .
2- ب : قبيح ، ج : فسخ .
3- ب وج : - بذم .
4- ب : تأملها .
5- ج : القياد .
6- الف : تابعان .
7- ب : - ارتفاع .
8- ب : - منهم .
9- ج : - من .
10- ج : لشئ .
11- ج : الحاجة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 741