نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 677
بخبر يوجب العلم ، أو بخبر (1) يقتضي غلبة الظن ، ولا فصل بين جميع ذلك
في الحكم الذي ذكرناه ، وبين أن ينص لنا على صفة الطريق الذي فيه السبع ،
أو ينصب لنا أمارة على تلك الصفة .
فأما من أحال القياس لتعلقه بالظن الذي يخطئ ويصيب ،فالذي يبطل
قوله أن كثيرا من الاحكام العقلية والشرعية (2) تابعة للظنون ، ومثاله ( 3
) في العقل علمنا بحسن التجارة عند ظن الربح ، وقبحها عند ظن الخسران (4)
، و (5) قبح سلوك الطريق عند ظننا أن فيه سبعا ، أو (6) ما جرى مجراه
من المضار ، ووجوب النظر في معرفة الله – تعالى - عند دعاء الداعي ، أو ( 6
) خطور الخاطر الذي يحصل عنده الظن أو (7) الخوف (8) . ووجوب معرفة
الرسل - عليه السلام - والنظر في معجزاتهم يجري على هذا الوجه أيضا . فأما
تعلق الاحكام الشرعية بالظن ، فأكثر من أن يحصى (9) ، نحو وجوب التوجه
إلى القبلة عند الظن (10) أنها في جهة (11) مخصوصة ، وتقدير النفقات ،
1- ج : تخير .
2- ج : الشريعة .
3- ب : مثال .
4- ب وج : الخبران .
5- الف : - و .
6- ب : و .
7- ج : الظن أو .
8- ب : - الظن أو الخوف .
9- ب : تحصى .
10- ب : بعلاوه من ، والا حسن تنكير الظن .
11- ب : وجهة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 677