نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 676
الشرعية كلها من نص و (1) غيره ، فمن منع - مع (2) ثبوت ذلك - من أن
يدل الله - تعالى - به ، كما يدل بالنص على الاحكام ، فهو مقترح (3) لا
يلتفت (4) إلى خلافه .
والذي يدل على صحة معرفة الاحكام به أنه لا فرق في صحة معرفتنا
بتحريم النبيذ المسكر بين أن ينص الله - تعالى - على تحريم كل مسكر ، وبين
أن ينص على تحريم الخمر بعينها ، ثم ينص على أن العلة في تحريمها شدتها ،
ولا فرق بين أن ينص على العلة ، وبين أن يدلنا بدليل غير النص على أنه حرم
الخمر لشدتها ، أو ينصب لنا أمارة يغلب عندها في ظنوننا أن تحريم الخمر
لهذه العلة ، مع إيجابه القياس علينا في هذه الوجوه كلها ، لان كل طريق
منها (5) يوصل إلى المعرفة بتحريم النبيذ المسكر ، فدافع جواز العبادة
بأحدها كدافع جواز ورودها بباقيها . وفي العقليات مثال لذلك ، لانه لا فرق
في العلم بوجوب تجنب سلوك بعض الطريق بين أن يعلم أن فيه سبعا مشاهدة ،
وبين أن يعلم
1- الف : أو .
2- الف : من .
3- ب : مفترح .
4- ج : - لا يلتفت .
5- ج : - منها .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 676