responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 672
من أن العقلية موجبة ، والسمعية راجعة إلى الدواعي والمصالح .
فأما الاستدلال ، فهو مشتق من الدليل ، وكل من (1) توصل بدلالة إلى حكم من الاحكام كان مستدلا عليه ، سواء كان ذلك (2) الدليل نصا ، أو قياسا ، عند من جعل القياس الشرعي دلالة في الشرع ، فصار قولنا ( استدلال ) أعم من قولنا ( قياس ) .
فأما الاجتهاد ، فموضوع في اللغة لبذل الوسع والطاقة فيالفعل الذي يلحق في التوصل إليه بالمشقة ، كحمل الثقيل وما جرى مجراه ثم استعمل فيما ( 3 ) يتوصل به إلى الاحكام من الادلة على وجه يشق (4) . وفي الفقهاء من فصل بين القياس والاجتهاد ، وجعل القياس ما تعين أصله الذى يقاس عليه ، والاجتهاد ما لم (5) يتعين (6) فيه أصل يشار إليه ، كالاجتهاد في طلب القبلة ، وفي قيم المتلفات ، وأروش (7) الجنايات . وفيهم من أدخل القياس في الاجتهاد ، وجعل الاجتهاد أعم منه . وليس يمتنع أن يكون قولنا ( أهل ( 8 ) الاجتهاد ) - إذا أطلق - محمولا بالعرف على من عول
1- الف : - من .
2- ب : - ذلك .
3- ب : ما .
4- ج : يشتق .
5- الف : - لم .
6- الف : تعين ، ب : يعين .
7- ب : ارش .
8- الف : اصل .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 672
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست