نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 672
من أن العقلية موجبة ، والسمعية راجعة إلى الدواعي والمصالح .
فأما الاستدلال ، فهو مشتق من الدليل ، وكل من (1) توصل بدلالة
إلى حكم من الاحكام كان مستدلا عليه ، سواء كان ذلك (2) الدليل نصا ، أو
قياسا ، عند من جعل القياس الشرعي دلالة في الشرع ، فصار قولنا ( استدلال )
أعم من قولنا ( قياس ) .
فأما الاجتهاد ، فموضوع في اللغة لبذل الوسع والطاقة فيالفعل الذي
يلحق في التوصل إليه بالمشقة ، كحمل الثقيل وما جرى مجراه ثم استعمل فيما (
3 ) يتوصل به إلى الاحكام من الادلة على وجه يشق (4) . وفي الفقهاء من
فصل بين القياس والاجتهاد ، وجعل القياس ما تعين أصله الذى يقاس عليه ،
والاجتهاد ما لم (5) يتعين (6) فيه أصل يشار إليه ، كالاجتهاد في طلب
القبلة ، وفي قيم المتلفات ، وأروش (7) الجنايات . وفيهم من أدخل القياس
في الاجتهاد ، وجعل الاجتهاد أعم منه . وليس يمتنع أن يكون قولنا ( أهل ( 8
) الاجتهاد ) - إذا أطلق - محمولا بالعرف على من عول
1- الف : - من .
2- ب : - ذلك .
3- ب : ما .
4- ج : يشتق .
5- الف : - لم .
6- الف : تعين ، ب : يعين .
7- ب : ارش .
8- الف : اصل .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 672