responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 645
فصل في أن (1) موافقة إجماع الامة لمضمون خبر هل يدل على أنهم عملوا به ومن اجله اعلم أنه لا يجوز أن تجمع (2) الامة على حكم من الاحكام إلا بحجة (3) توجب العلم ، لان من (4) جملة (5) المجمعين من لا يجوز عليه الخطأ ، ولا ترك الواجب ، فإذا (6) ظهر بينهم خبر واحد وعملوا بما يوافق مضمونه (0) فليس يجوز أن يقطع على أن جميعهم إنما عمل لاجله ، للعلة التي ذكرناها ، وإن كان متواترا يوجب العلم ، ولم يظهر سواه بينهم : فالاولى أن يكون عملهم لاجله . و مخالفونا في علة كون الاجماع حجة يقولون : يمكن أن يكونوا ذهبوا إلى ذلك الحكم المخصوص (7) لاجل اجتهاد أداهم إليه ، أو لاجل خبر آخر لم يظهر بينهم ، للاستغناء بالاجماع عنه ، فلا يجب القطع على أنهم عملوا لاجل هذا الخبر الظاهر . وهذا منهم قريب (8) .

1- ب : - ان .
2- الف : تجتمع ، ج : يجمع .
3- ب : لحجة .
4- ج : في .
5- ب : - جملة .
6- ب وج : وإذا 7 - الف : - المخصوص .
8- هكذا في النسخ ، ولعل الاصل ( غريب ) .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست