نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 643
أحدهما أن للام ثلث المال في المسألتين ، والمذهب الآخر أن لها ثلث ما بقي
في المسألتين ، ففرق ابن سيرين بين ما لم يفرقوا بينه . وحكي عن الثوري :
أنه كان يقول : إن الجماع مع النسيان يفطر ، وإن (1) الاكل مع النسيان لا
يفطر ، ففصل (2) بينهما ، وجميع الفقهاء على خلافه (3) ، لان من فطر
بأحدهما (4) ، فطر بالآخر ، ومن لم يفطر بأحدهما (4) لم يفطر بالآخر .
فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز (5) مخالفته
حكي عن مالك أنه كان يجعل إجماع أهل المدينة حجة ، وفي أصحابه من
ينكر ذلك ، ويقول : إن روايتهم مرجحة على رواية غيرهم . والذي نقوله (6)
أنه (7) إن كان إمام الزمان الذي قد دلت
1- ب : - ان .
2- ب : يفصل ، ج : ويفصل .
3- ج : خلاف ذلك .
4- ب : باحديهما .
5- ب وج : يجوز .
6- ب : يقوله .
7- ج : - انه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 643