responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 643
أحدهما أن للام ثلث المال في المسألتين ، والمذهب الآخر أن لها ثلث ما بقي في المسألتين ، ففرق ابن سيرين بين ما لم يفرقوا بينه . وحكي عن الثوري : أنه كان يقول : إن الجماع مع النسيان يفطر ، وإن (1) الاكل مع النسيان لا يفطر ، ففصل (2) بينهما ، وجميع الفقهاء على خلافه (3) ، لان من فطر بأحدهما (4) ، فطر بالآخر ، ومن لم يفطر بأحدهما (4) لم يفطر بالآخر .
فصل في أن إجماع أهل المدينة ليس بحجة وتجوز (5) مخالفته حكي عن مالك أنه كان يجعل إجماع أهل المدينة حجة ، وفي أصحابه من ينكر ذلك ، ويقول : إن روايتهم مرجحة على رواية غيرهم . والذي نقوله (6) أنه (7) إن كان إمام الزمان الذي قد دلت
1- ب : - ان .
2- ب : يفصل ، ج : ويفصل .
3- ج : خلاف ذلك .
4- ب : باحديهما .
5- ب وج : يجوز .
6- ب : يقوله .
7- ج : - انه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 643
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست