responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 606
على كل واحد منها بانفراده ، فللاجماع تأثير بخلاف قولنا أنه لا تأثير (1) له . فأما نحن فنستدل على صحة الاجماع وكونه حجة في كل عصر بأن العقل قد دل على أنه لابد في كل زمان من إمام معصوم ، لكون ذلك لطفا في التكليف العقلي (2) ، وهذا مذكور مستقصى في كتب الامامة ، فلا (3) معنى للتعرض له (4) هيهنا - وثبوت هذه الجملة يقتضي (5) أن الاجماع في كل عصر حجة ، وهذه الطريقة من الاستدلال لا توافق مذاهب مخالفينا ، لان الاصل الذي بنينا (6) عليه هم (7) يخالفون فيه ، ولو تجاوزوا عنه ، لكان (0) ثبوت الحجة بالاجماع على هذا الوجه ينافي مذاهبهم في أن لاجماع (8) الامة تأثيرا (9) في كونه (10) حجة ، وأن بعضهم في هذا الحكم بخلاف كلهم . فأما ما يستدلون هم به على كون الاجماع حجة فإنما نطعن فيه نحن لانه لا يدل على ما ادعوه (11) ، ولو دل على ذلك
1- ب : - بخلاف ، تااينجا .
2- الف : الفضلى .
3- ج : ولا .
4- ب : - له .
5- الف : تقتضي .
6- ج : بينا .
7- ب : - هم .
8- ج : الاجماع .
9- الف وب : تأثير .
10- ب وج : كونهم .
11- ج : ادعاه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست