responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 605
يكون واقعا على جميع الامة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على العلماء فيما يراعي فيه إجماعهم (1) ، وعلى كل الاقسام لابد من (2) أن يكون قول الامام المعصوم داخلا فيه ، لانه من الامة ، ومن أجل المؤمنين ، وأفضل العلماء ، فالاسم مشتمل عليه ، وما يقول به (3) المعصوم لا يكون إلا حجة وحقا ، فصار قولنا موافقا لقول من ذهب (4) إلى أن الاجماع حجة في الفتوى ، وإنما الخلاف بيننا في موضعين ، إما في التعليل ، أو (5) الدلالة ، لانا نعلل كون الاجماع حجة بأن العلة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم الله - سبحانه أنه (6) لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا ، وأنه لو انفرد ، لكان قوله الحجة ، وإنما نفتي (7) بأن قول الجماعة التي قوله فيها و (8) موافق (9) لها حجة لاجل قوله ، لا لشئ يرجع إلى الاجتماع معهم ، ولا يتعلق بهم . ومن خالفنا يعلل مذهبه بأن الله - تعالى - علم أن جميع هذه الامة لا تتفق (1) على خطأ ، وإن جاز الخطأ
1- الف : اجماعه .
2- ب وج : - من .
3- ب : - به .
4- ب وج : يذهب .
5- ب : و .
6- ج : - انه .
7- ب : تفتى ، ج : يفتى .
8- ب وج : - فيها و .
9- ب : وافقا .
10- ج : يتفق .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست