نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 605
يكون واقعا على جميع الامة ، أو على المؤمنين منهم ، أو على العلماء فيما
يراعي فيه إجماعهم (1) ، وعلى كل الاقسام لابد من (2) أن يكون قول
الامام المعصوم داخلا فيه ، لانه من الامة ، ومن أجل المؤمنين ، وأفضل
العلماء ، فالاسم مشتمل عليه ، وما يقول به (3) المعصوم لا يكون إلا حجة
وحقا ، فصار قولنا موافقا لقول من ذهب (4) إلى أن الاجماع حجة في الفتوى ،
وإنما الخلاف بيننا في موضعين ، إما في التعليل ، أو (5) الدلالة ، لانا
نعلل كون الاجماع حجة بأن العلة فيه اشتماله على قول معصوم قد علم الله -
سبحانه أنه (6) لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا ، وأنه لو انفرد ، لكان
قوله الحجة ، وإنما نفتي (7) بأن قول الجماعة التي قوله فيها و (8)
موافق (9) لها حجة لاجل قوله ، لا لشئ يرجع إلى الاجتماع معهم ، ولا
يتعلق بهم . ومن خالفنا يعلل مذهبه بأن الله - تعالى - علم أن جميع هذه
الامة لا تتفق (1) على خطأ ، وإن جاز الخطأ
1- الف : اجماعه .
2- ب وج : - من .
3- ب : - به .
4- ب وج : يذهب .
5- ب : و .
6- ج : - انه .
7- ب : تفتى ، ج : يفتى .
8- ب وج : - فيها و .
9- ب : وافقا .
10- ج : يتفق .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 605