نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 604
وجميع الفقهاء : إن إجماع أمة النبي - صلى الله عليه وآله - حجة ، وإنهم لا
يجوز أن يجمعوا (1) على باطل ، وخالف النظام ومن تابعه في ذلك ، ونفى
كون الاجماع حجة (2) ، وحكي عن قوم من الخوارج مثل ذلك ، وحكي أيضا (3)
عن بعضهم أنه أحال كون الاجماع حجة ، وذهب إلى أنه لا يجوز في جماعة يجوز
الخطأ على كل واحد منها أن ينتفي عن جماعتها (4) ، وآخرون نفوا كونه حجة ،
بأن قالوا : إن أجمعوا على الشئ تبخيتا (5) ، فذلك لا يجوز اتباعه ، وإن
كان توقيفا عن نص ، فيجب ظهور الحجة بذلك ، و (6) يغني (7) عن الاجماع
، وإن كان عن قياس ، فلن يجوز مع اختلاف الهمم وتباين الآراء واختلاف وجوه
القياس أن يتفقوا على ذلك . وفي الناس من نفى (8) الاجماع ، لتعذر العلم
باتفاق الامة ، مع أنها غير معروفة على مذهب من المذاهب .
والصحيح الذي نذهب (9) إليه أن قولنا ( إجماع ) إما أن
1- ج : يجمعوا ، بتشديد الميم .
2- ب : - وانهم لا يجوز ، تا اينجا .
3- الف : - ايضا .
4- ج : جماعاتها .
5- الف : تخمينا .
6- الف : - و .
7- ب : يعنى .
8- ب : يفى .
9- ب وج : يذهب .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 604