responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 569
الدائم ، مع قولنا بنفي (1) الاحباط ، و (2) إنما يجيز ذلك من ذهب إلى الاحباط (3) .
فأما القبيح (4) ؛ فتختلف (5) أحوال الفاعلين فيه ، فالقديم ( 6 ) تعالى لا يجوز أن يفعل قبيحا ، لعلمه بقبحه ، واستغنائه عنه ، وقد دللنا على ذلك في كتاب الملخص ، والذخيرة . والانبياء عليهم السلام لا يجوز أن يقع منهم شئ من القبائح لا قبل (7) النبوة ولا بعدها ، وقد دللنا على ذلك في الذخيره ، وكتاب تنزيه الانبياء . والائمة -عليهم السلام - لا يجوز (8) - أيضا - وقوع شئ من القبائح منهم ، لما دللنا عليه في كتب (9) الامامة (10) . وأما الملائكة ؛ فالرسل منهم لا يجوز عليهم فعل القبيح ، ولا دليل يدل على أن جميعهم بهذه الصفة ، لان قوله - تعالى - : ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) (11) لا دليل يوجب القطع على عمومه (12)

1- ب : بنحو .
2- ج : - و .
3- ب : - وانما ، تا اينجا .
4- الف : القبح .
5- ب وج : فيختلف .
6- ب : والقديم .
7- ج : قتل .
8- ب : بعلاوه عليهم .
9- الف : كتاب .
10- ج : الامامية .
11- الف : بعلاوه و .
12- ب وج : عمومهم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 569
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست