نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 568
ربما يشترط ، فيقول : ممن يؤديه اجتهاده إلى تحريمه ، فأما الفقهاء ؛ فإنهم
يصفون بالتحريم والحظر (1) ما دل على قبحه دلالة قاطعة ؛ وما طريقه
الاجتهاد قالوا : مكروه ، ولم يطلقوا (2) الحظر والتحريم فيه ، وما تزول
الشبهة فيه يقولون : إنه حلال طلق ، وما يعترض فيه شبهة (3) يقولون : لا
بأس به .
فصل في ذكر اختلاف الفاعلين في هذه الافعال
اعلم أنه ليس المراد بقولنا في هذا الباب : ( إن القبيح (4) أو
(5) الحسن يصح من الفاعل ) القدرة (6) ، لانا إذا أردنا القدرة فلا
اختصاص ، وإنما نريد (7) التجويز والشك .
ويمضي في الكتب أنه لا قادر إلا ويصح منه الحسن على مراتبه ، وليس
الامر على ذلك ، لان الكفار الذين يستحقون العقاب الدائم لا يجوز أن يقع
منهم طاعة يستحقون بها الثواب
1- الف : الحضر .
2- ج : يطلق .
3- ب : - شبهة .
4- ب وج : القبح .
5- الف : و .
6- ب : لقدره .
7- ج : يزيد .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 568