نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 532
البينات ) وحظر الكتمان يقتضي وجوب الاظهار ، ولا يجب الاظهار إلا للقبول .
وثالثها قوله - تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) ، والظاهر يقتضي أن العدل في هذا الحكم بخلاف الفاسق .
ورابعها أن الله – تعالى - قد أمر رسوله (1) - صلى الله عليه وآله
- بالابلاغ في مواضع من الكتاب لا تحصى ، والابلاغ يكون بالتواتر والآحاد
معا ، لانه لو اختص بالتواتر (2) وما يوجب العلم ؛ لوجب أن يكون العلم
بفروع العبادات كالعلم بأصولها ، وكذلك فروع المعاملات كلها ، ومعلوم ضرورة
خلاف ذلك .
وخامسها وهو (3) الطريقة التي بها يصولون ، وعليها كلهم يعولون ،
وإياها يرتضون ، وترتيبها أن الصحابة مجمعة (4) على العمل بأخبارلا تبلغ
التواتر ، وذلك أظهر فيما بينهم من كل شئ كان ظاهرا ، ويذكرون رجوعهم في
وجوب الغسل بالتقاء الختانين إلى أزواج
1- ج : رسول .
2- ج : - والاحاد ، تا اينجا .
3- ب وج : هي .
4- ج : مجتمعة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 532