responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 532
البينات ) وحظر الكتمان يقتضي وجوب الاظهار ، ولا يجب الاظهار إلا للقبول .
وثالثها قوله - تعالى - : ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة ) ، والظاهر يقتضي أن العدل في هذا الحكم بخلاف الفاسق .
ورابعها أن الله – تعالى - قد أمر رسوله (1) - صلى الله عليه وآله - بالابلاغ في مواضع من الكتاب لا تحصى ، والابلاغ يكون بالتواتر والآحاد معا ، لانه لو اختص بالتواتر (2) وما يوجب العلم ؛ لوجب أن يكون العلم بفروع العبادات كالعلم بأصولها ، وكذلك فروع المعاملات كلها ، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك .
وخامسها وهو (3) الطريقة التي بها يصولون ، وعليها كلهم يعولون ، وإياها يرتضون ، وترتيبها أن الصحابة مجمعة (4) على العمل بأخبارلا تبلغ التواتر ، وذلك أظهر فيما بينهم من كل شئ كان ظاهرا ، ويذكرون رجوعهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين إلى أزواج
1- ج : رسول .
2- ج : - والاحاد ، تا اينجا .
3- ب وج : هي .
4- ج : مجتمعة .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست