نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 531
بوجوب (1) العمل به ، وإذا لم نجد (2) دليلا على وجوب العمل به ، نفيناه (3) .
وقد تعلق مخالفونا بأشياء :
أولها قوله - تعالى - : ( فلولا نفر من كل فرقة منهم (4) طائفة
ليتفقهوا في الدين ، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم ، لعلهم يحذرون .)
وليس يكونون منذرين لهم إلا (5) و (6) يلزمهم القبول منهم . وربما
قالوا : إن معنى الآية ولينذر كل واحد منهم قومه (7) . وإذا صح لهم ذلك
استغنوا عن التشاغل بأن اسم طائفة (8) يقع على الواحد ، كما يقع على
الجماعة ، وتعلقهم في ذلك بقوله - تعالى - : ( وليشهد (9) عذابهما طائفة
من المؤمنين ) وقوله - تعالى - (10) : ( وإن (11) طائفتان من المؤمنين
اقتتلوا )
وثانيها (12) قوله - تعالى - : ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من
1- الف : لوجوب .
2- ج : يجده .
3- ج : نفينا .
4- الف : - منهم .
5- الف : - لهم الا ، ج : - الا .
6- ج : بعلاوه الا .
7- الف : قوم .
8- الف : باسم الطائفة ، بجاى بان اسم طائفة .
9- ج : ليشهدوا .
10- الف : - وقوله تعالى .
11- ج : ان ، بالتشديد .
12- الف : ثانيها .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 2 صفحه : 531