responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 529
التعبد (1) ، بذلك وغير محيل له ، على ما مضى في الباب الاول ، ووافق على ذلك كل من منع عقلا من العبادة به من النظام وغيره من المتكلمين . وذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين (2) إلى أن العبادة قد وردت بالعمل بخبر الواحد في الشريعة . وكان أبو علي الجبائي لا يعمل بخبر الواحد في الشريعة ، ويعمل بخبر الاثنين فصاعدا ، ويجريه (3) مجرى الشهادة .
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه أنه لا خلاف بيننا وبين محصلي ( 4 ) مخالفينا في هذه المسألة أن العبادة بقبول خبر الواحد والعمل به طريقة الشرع (5) والمصالح ، فجرى مجرى سائر (6) العبادات الشرعية في اتباع المصلحة ، وأن العقل غير دال عليه ، وإذا فقدنا في أدلة الشرع ما يدل على وجوب العمل به (7) ؛ علمنا انتفاء العبادة به ، كما نقول (8) في سائر الشرعيات والعبادات الزائدة على ما أثبتناه وعلمناه (9) ، وعلى هذه الطريقة نعول (10) كلنا في (11) نفي
1- ب وج : مجوزا للتعبد .
2- ج : المتكلمين واكثر الفقهاء .
3- الف : يجرى .
4- الف : محققى ( خ ل ) .
5- الف : الشريعة .
6- الف : كسائر ، بجاى ( مجرى سائر ) .
7- ب : بما ، بجاى به .
8- ب : يقول .
9- ج : علمنا .
10- ب : يعول .
11- ب : على .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 529
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست