responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 528
وبعد ؛ فإن العقل يحظر انتزاع ملك (1) زيد ودفعه إلى عمرو ، وبالشهادة يفعل ذلك .
ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا : إنه جائز (2) من جهة العقل أن يتعبد (3) الله - تعالى - بالعمل بخبر الفاسق ، ولا فرق في الجواز بين العدل والفاسق ، وإذا جعلنا قول المخبر كالسبب أو الشرط في العبادة (4) ، جازت العبادة عقلا بالعمل بقول من يغلب في الظن كذبه ، كما يجعل زوال الشمس وطلوع الفجر سببا للاحكام (5) .
فإن قيل : إذا كان لا بد من تمييز (6) الحجة من الشبهة ، فكيف يتميز ذلك في خبر الواحد ؟ .
قلنا : بأن يجعل لاحد الخبرين (7) أمارة يميز (8) بها من الآخر .
فصل في إثبات التعبد بخبر الواحد أو نفي ذلك الصحيح أن العبادة ما وردت بذلك ، وإن كان العقل يجوز
1- ج : الملك .
2- الف : جاز .
3- الف : يتبعه .
4- ج : العبادات .
5- ب : - للاحكام .
6- ج : تميز .
7- ب : الخبرو .
8- ج : يتميز .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست