responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 513
هذه الوجوه ، فما صح منها من كل أو بعض فهو (1) داخل في الجملة التي ذكرناها .
والكلام في تصحيح (2) كل واحد من (3) هذه الوجوه (4) الملحقة يطول جدا ، ويخرج عن الغرض لكنا (5) نشير إلى جملة كافية :
أما الوجه الاول ؛ فلا يصح على (6) إطلاقه ، لانه غير ممتنع أن تتفق (7) دواعي الامة إلى كتمان (8) حادث من الحوادث ، أو حكم من الاحكام ، حتى لا ينقله منهم إلا الآحاد ، فلا يجب إذا أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلا بعد أن يعلم إنتفاء دواع عن طيه (9) وكتمانه ، وأنه مع العادة لا يجوز ذلك فيه ، فأما إذا لم يعلم ذلك ( 10 ) ؛ جوزنا كون الخبر صدقا ، وإن لم ينقله الجميع أو الاكثر . وقولهم : لا يجوز أن يكلف الله تعالى (11)

1- الف : - فهو .
2- ب : - فما صح ، تا اينجا .
3- الف : - كل واحد من .
4- الف : الجملة .
5- ج : لكننا .
6- ب : عن .
7- ج : يتفق .
8- الف : - كتمان .
9- ب : طيبه ، ج : طبه .
10- الف : بعلاوه فيه .
11- الف : - تعالى .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 2  صفحه : 513
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست