نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 99
أحدها أن يريد (1) - تعالى - كل أحد من (2) ما خير فيه
مجتمعا أو (3) منفردا ، وإن كان عند الوجود الواجب منه الواحد ،
كالكفارات .
وثانيها أن يريد كل واحد ، ويكره فعله مع الآخر ، مثاله أمر الولي
بتزويج من إليه أمره من النساء ، لانه أريد منه تزويجها (4) من كل زوج
بإنفراده ، وكره ذلك منه (5) مع غيره (6) .
وثالثها أن (7) يريد (8) كل واحد على الانفراد ، ومع إجتماع
غيره إليه لا يريده ، ولا يكرهه ، ومثاله ستر العورة للصلوة ، لانه مخير في
سترها ، والجمع في ذلك مباح ، ليس بمراد ولا مكروه .
فصل في الامر المطلق هل يقتضي المرة الواحدة أو التكرار
اختلف في ذلك ، فذهب قوم إلى أن (9) مطلق الامر يفيد التكرار
،وينزلونه منزلة أن يقول له : افعل ابدا . و ذهب آخرون إلى أنه يقتضي
بظاهره المرة الواحدة من غير زيادة عليها . وذهب آخرون إلى الوقف في مطلق
الامر بين التكرار والاقتصار على المرة الواحدة .
1- ب : بعلاوه الله .
2- الف : - احد من .
3- الف : و .
4- ج : تزوجها .
5- ب : - منه .
6- ج : بعلاوه له .
7- الف : ما .
8- ج : - يريد .
9- الف : - ان .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 99