نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 9
في اللغة التى أضيف أنه مهمل إليها لشئ (1) من المعاني ،
والفوائد . و (2) أما المستعمل : فهو الموضوع لمعنى ، أو فائدة .وينقسم
إلى قسمين .
أحدهما : ما له معنى صحيح وإن كان لايفيد فيما سمى به كنحو الالقاب
مثل قولنا : زيد وعمرو ، وهذا القسم (3) جعله القوم بدلا من الاشارة
ولهذا لا يستعمل في الله تعالى .والفرق بينه وبين المفيد أن اللقب يجوز
تبديله وتغييره (4) ، واللغة على ما هى عليه ، والمفيد لا يجوز ذلك فيه
.ولهذا (5) كان الصحيح أن لفظة شئ (6) ليست لقبا ، بل (7) من (8)
قسم مفيد (9) الكلام ، لان تبديلها وتغييرها لا يجوز ، واللغة على
ماهى عليه
وإنما لم تفد لفظة شئ ، لاشتراك جميع المعلومات في معناها ، فتعذرت
(10) فيها طريقة الابانة والتمييز .فلامر يرجع إلى غيرها لم (11)
تفد ، واللقب لا يفيد لامر (12) يرجع إليه .
والقسم الثاني من القسمة المتقدمة : هو المفيد الذى يقتضى الابانة .
وهو على ثلاثة أضرب . أحدها : أن يبين (13) نوعا من نوع ، كقولنا :
1- ج : بشيئ.
2- ب : - و .
3- الف : الاسم .
4- ب : تعيين ، و در حاشيه تعيينه ، و ج تغييره و تبديله .
5- ب و ج : فلهذا .
6- ب : شيا .
7- ج : بعلاوه هي .
8- ب : فتعددت.
9- ج : مفيدا .
10- ب : فتعددت .
11- ب : ثم .
12- ب : لا يفسد لشيء .
13- بنيتن.
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 9