responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 83
فصل في هل الامر بالشئ أمر بما لا يتم (1) إلا به اعلم ان كل (2) من تكلم في هذا الباب أطلق القول بأن الامر بالشئ هو بعينه أمر بما لا يتم ذلك الشئ إلا به ، والصحيح أن يقسم (3) ذلك ، فنقول : إن كان الذي (4) لا يتم ذلك الشئ إلا به سببا ، فالامر بالمسبب (5) يجب أن يكون أمرا به ، وإن كان غير سبب ، و إنما هو مقدمة للفعل وشرط فيه (6) ، لم يجب أن يعقل من مجرد الامر أنه أمر به .
والذي يدل على صحة ما ذكرناه أن ظاهر الامر يقتضي ما تناوله (7) لفظه ، وليس يجوز أن يفهم منه وجوب غيره مما لم (8) يتناوله اللفظ إلا بدليل غير الظاهر ، لانه (9) إذا قال (10) صل فالامر يتناول الصلوة ، و الوضوء الذي ليس بصلوة إنما نعلم (11) وجوبه بدليل غير الظاهر .
ومما يوضح ذلك أن الامر في الشريعة قد ورد على ضربين : أحدهما يقتضي إيجاب الفعل دون إيجاب مقدماته ، نحو الزكوة والحج ، فإنه لا يجب علينا أن نكتسب المال لتحصيل (12) النصاب ، أو لنتمكن
1- الف : بعلاوه ذلك الشيء‌ .
2- ب و ج : - كل .
3- ب :‌ نقسم .
4- الف : - الذي .
5- الف : بالسبب .
6- ب : - فيه .
7- ج : بعلاوه و .
8- ج : ليس .
9- الف الا انه .
10- ب و ج : بعلاوه له .
11- ج : يعلم .
12- الف : ليحصل .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست