responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 76
يؤمن فيصح (1) وقوع جميع العبادات منه ، فصحة تكليفه العبادات كصحة تكليفه نفس الايمان والاسلام . وأما (2) إعتبار صفة الخطاب ، فإنه إذا كان مطلقا و(3) متوجها إلى الناس ، دخل الكافر فيه لتناوله إياه (4) .
ومنها أن الكفار لو لم يتعبدوا بالشرائع ، لكانوا (6) معذورين في تكذيب النبي - ص ع - والامتناع من تصديقه ، لان الغرض في إيجاب تصديقه - عليه السلام - هو المعرفة بشرائعه ، كما أن الغرض في بعثته (7) هو (8) أداؤه (9) الشرائع ، فمن (10) لم يكلف ما هو الغرض في إيجاب التصديق ، لا يجوز أن يكون مكلفا بالتصديق (11) ، ولا خلاف في وجوب (12) تصديقه- ع - على كل الكفار .
ومنها أنه لا خلاف في أن الكفار يحدون على الزنا على وجه العقوبة والاستحقاق (13) ، فلو (14) لم يكونوا مخاطبين بهذه الشرعيات ، لم يستحقوا العقوبة على فعل القبائح منها . وليس لهم أن يقولوا (15) إنما عوقب
1- ب و ج :‌و يصح .
2- الف : فأما ، ب : فلا .
3- الف : أو .
4- الف : له .
5- ب و ج :‌ بالشرعيات .
6- ب :‌ لكان .
7- ج : بعثه .
8- الف : - هو .
9- الف :‌ اداء .
10- الف : فمتي .
11- الف :‌ للتصديق .
12- الف : ايجاب .
13- ب : الاستخفاف .
14- ب : فان .
15- ج : يقول.
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست