responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 7
الصائد الصيد (1) ذريعة، واسم الذراع من هذا المعنى اشتق ، لان بها يتوصل إلى الاغراض والاوطار ، (2) والذراع أيضا صدر القناة . وذرع القئ (3) إذا غلب ، وبلغ من صاحبه الوطر . فبان أن التصرف يعود إلى المعنى (4) الذى ذكرناه . وما توفيقنا إلا بالله عليه توكلنا وإليه ننيب (5) . باب الكلام في الخطاب وأقسامه وأحكامه إعلم أن الكلام في أصول الفقه إنما هو على الحقيقة كلام (6) في أدلة الفقه ، يدل على أنا إذا تأملنا ما يسمى بأنه أصول الفقه ، وجدناه لا يخرج من أن يكون موصلا إلى العلم بالفقه أو (7) متعلقا به وطريقا إلى ما هذه صفته ، وإلاختبار يحقق (8) ذلك . ولا يلزم على ما ذكرناه (9) أن تكون (10) الادلة والطرق إلى أحكام فروع الفقه الموجودة في كتب الفقهاء أصولا للفقه ، لان الكلام في أصول الفقه إنما هو كلام في كيفية دلالة ما يدل من هذه الاصول على الاحكام على طريق الجملة دون التفصيل ، وأدلة
1- ب : - الصيد .
2- ج : اوطاء .
3- ب : بعلاوه و .
4- ب و ج : - المعني .
5- ب و ج : انيب .
6- ب : كلامه .
7- ب : و .
8- ب : فالاختيار تحقق .
9- ب : بعلاوه من .
10- ب و ج : يكون .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست