responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 53
في الشئ الواحد في الدلالة على الحقيقة . وإذا ثبت اشتراك هذه الصيغة بين الوجوب والندب ، لم يجز أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلا بدليل منفصل .
ونحن وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الندب والايجاب ، فنحن نذهب إلى أن (1) العرف الشرعي المتفق المستمر قد أوجب أن يحمل مطلق هذه اللفظة - إذا وردت عن الله ( تعالى ) أو عن الرسول (1) ( ص ع ) - على الوجوب ، دون الندب ، وعلى الفور ، دون التراخي ، وعلى الاجزاء ، وتعلق الاحكام الشرعية به . وفي النهي أنه يقتضي فساد المنهي عنه ، وفقد (3) إجزائه . وكذلك نقول في اللفظ (4) الذي يذهب الفقهاء إلى أنه موضوع (5) للاستغراق والاستيعاب في اللغة ، ونذهب نحن إلى اشتراكه ، فنذهب (6) إلى أن العرف الشرعي قرر (7) ومهد حمل هذه الالفاظ - إذا وردت عن الله ( تعالى ) أو عن رسوله ( ص ع ) - مع (8) الاطلاق والتجريد على الاستغراق ، وإنما يرجع في التخصيص إلى الدلالة .
والذي يدل على صحة هذه الجملة (9) ما هو ظاهر لا يدخل على أحد
1- الف : - ان .
2- ب و ج : رسول الله .
3- ج : قد .
4- ج : - اللفظ .
5- ج : موضع .
6- ج : فيذهب .
7- ج : قرء .
8- ب : - مع .
9- ب و ج : بعلاوه التي ذكرناه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست