نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 53
في الشئ الواحد في الدلالة على الحقيقة . وإذا ثبت اشتراك هذه
الصيغة بين الوجوب والندب ، لم يجز أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلا بدليل
منفصل .
ونحن وإن ذهبنا إلى أن هذه اللفظة مشتركة في اللغة بين الندب
والايجاب ، فنحن نذهب إلى أن (1) العرف الشرعي المتفق المستمر قد أوجب
أن يحمل مطلق هذه اللفظة - إذا وردت عن الله ( تعالى ) أو عن الرسول (1)
( ص ع ) - على الوجوب ، دون الندب ، وعلى الفور ، دون التراخي ، وعلى
الاجزاء ، وتعلق الاحكام الشرعية به . وفي النهي أنه يقتضي فساد المنهي عنه
، وفقد (3) إجزائه . وكذلك نقول في اللفظ (4) الذي يذهب الفقهاء إلى
أنه موضوع (5) للاستغراق والاستيعاب في اللغة ، ونذهب نحن إلى اشتراكه ،
فنذهب (6) إلى أن العرف الشرعي قرر (7) ومهد حمل هذه الالفاظ - إذا
وردت عن الله ( تعالى ) أو عن رسوله ( ص ع ) - مع (8) الاطلاق والتجريد
على الاستغراق ، وإنما يرجع في التخصيص إلى الدلالة .
والذي يدل على صحة هذه الجملة (9) ما هو ظاهر لا يدخل على أحد
1- الف : - ان .
2- ب و ج : رسول الله .
3- ج : قد .
4- ج : - اللفظ .
5- ج : موضع .
6- ج : فيذهب .
7- ج : قرء .
8- ب : - مع .
9- ب و ج : بعلاوه التي ذكرناه .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 53