responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 51
( افعل ) أمرا ، إذا كان فوقه في الرتبة ، وسؤالا ، إذا كان دونه ، فجعلوا الرتبة فاصلة بين الامرين ، ولا خلاف في أن السؤال يقوم مقام قول السائل للمسؤول : أريد منك أن تفعل كذا وكذا . فلم يفصلوا بين السؤال والامر إلا بالرتبة ، وإلا فلا فصل بينهما في الفائدة والمعنى . فصل في هل الامر يقتضي الوجوب أو الايجاب إختلف الناس في ذلك ، فذهب جميع (1) الفقهاء وطائفة من المتكلمين إلى أن الامر يقتضي إيجاب الفعل على المأمور به ، وربما قالوا وجوبه . وقال آخرون : مطلق الامر إذا كان من حكيم ، اقتضى كون المأمور به مندوبا إليه ، وإنما يعلم الوجوب بدلالة زائدة ، وهذا هو (2) مذهب أبي علي وأبي هاشم ومن وافقهما . وذهب آخرون إلى وجوب الوقف في مطلق الامر بين الايجاب والندب ، والرجوع في كل واحد من الامرين إلى دلالة غير الظاهر ، وهو الصحيح .
وتحقيقه أن الامر إذا صدر من حكيم نأمن (3) أن يريد القبيح (4) أو (5) المباح ، فلابد من القطع (6) على أن للمأمور به مدخلا في استحقاق المدح والثواب ، إلا أن هذا القدر غير (7) كاف في أنه ندب ، ولا كاف في أنه
1- ج : جمع .
2- ب و ج : - هو .
3- ب : من ، بجاي نا من .
4- ب : الفسخ .
5- ب : و .
6- الف : للقطع ، بجاي من القطع .
7- ج : - غير .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست