نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 475
و منهم من قبل قوله في الامرين .
و الاولي علي تسليم قبول أخبار الآحاد (1) أن لا يرجع إلي قوله
في (2) أن کذا نسخ کذا ، لأن ذلک قول صريح في ذکر مذهبه ، و إنما يثبت
التاريخ تبعاً للمذهب ، و إذا لم يجز عند الکل الرجوع في المذاهب إلي قوله ،
حتي تثبت (3) صحتها (4) ، فکذلک (5) في هذا الباب . و نقل تاريخ
مخالف لذلک ، لأنه لا يتضمن ذکر مذهب يصح فيه طريقة الاجتهاد ، و (6)
کما لو قال في الشيء : انه محرم ؛ (7) لا يعمل عليه ، و لو قال : زمان
تحريمه الزمان (8) الفلاني ؛ لعمل (9) عليه ، فکذلک (10) القول
فيما تقدم ذکره .
1- ج : بعلاوه و .
2- ج : - في .
3- ب و ج : يثبت .
4- ج : صحتهما .
5- ب : و کذلک .
6- الف : - و .
7- ب : بعلاوه و .
8- الف : - تحريمه الزمان .
9- ب : يعمل .
10- ج : و کذلک .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 475