responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 459
الدينية ، لانه يمتنع أن يمنع من التأفيف (1) في الشاهد (2) إلا لاجل الترفيه و التنزيه عن الاضرار به ، فلا (3) يجوز أن يجامع ذلك إرادة الاضرار (4) الاكبر ، و مصالح الدين غير ممتنع أن يختص تارة بالاكبر (5) ، و الاخرى بالاصغر (6) ، فالاولى (7) جواز نسخ كل واحد مع تبقية (8) صاحبه .
فأما نسخ القياس و النسخ به (9) ؛ فمبني على أن القياس دليل في الشريعة على الاحكام ، و سندل (10) على بطلان ذلك عند الكلام في القياس ، و إذا لم يكن دليلا من أدلة الشرع لم يجز أن ينسخ ، و لا ينسخ (11) به .
و من ذهب إلى ورود العبادة به (12) ؛ يدفع (13) النسخ به ( 14 ) بأن يقول : من شرط صحته أن لا يكون في الاصول ما يمنع منه ، و
1- ب : التأليف .
2- ب و ج : المشاهد .
3- ب و ج : و لا .
4- ج : بعلاوه و .
5- الف : الاکبر ، ب : - و مصالح ، تا اينجا .
6- الف : الاصغر .
7- ب و ج : و الاولي ، ج : بعلاوه ان .
8- الف : تيقنه .
9- ب : - و النسخ به .
10- الف : سزد ، بتشديد الدال .
11- ب : نسخ .
12- ب : فيه .
13- الف : يرفع .
14- الف : - به .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست