نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 429
دخول (1) النسخ فيهما معا ، و في كل واحدة دون الاخرى ، بحسب
(2) ما تقتضيه (3) المصلحة . و مثال نسخ الحكم دون التلاوة نسخ
الاعتداد بالحول ، و تقديم الصدقة أمام المناجاة . و مثال نسخ التلاوة دون
الحكم غير مقطوع به ، لانه من جهة خبر الآحاد ، و هو ما روى أن (4) من
جملة القرآن ( و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة ) فنسخت تلاوة
ذلك . و مثال (5) نسخ الحكم و التلاوة معا موجود - أيضا - في أخبار
الآحاد ، و هو ما روي عن عايشة أنها قالت : ( كان فيما أنزل الله - سبحانه -
( عشر رضعات يحرمن ) فنسخ (6) بخمس ، و أن ذلك كان (7) يتلى ) .
فصل في جواز نسخ العبادة قبل فعلها
اعلم أن الشبهة في هذه المسألة كالمرتفعة ، و إنما المشتبه (8) المسألة التي تلي هذا الفصل ، و لا بد (9) من بيان الحق فيما
1- ج : - دخول .
2- ج : يجب .
3- ب و ج : يقتضيه .
4- ب : - ان .
5- ج : فمثال .
6- ج : فنسخن .
7- ب : - کان .
8- الف : الشبهة .
9- ج : فلابد .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 429