responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 426
فإنما خلافه يرجع إلى عبارة ، و لا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني . و قد ورد في الشرع من نسخ القبلة بالقبلة و العدة بالعدة ما هو واضح و إذا كان الشرع تابعا للمصحلة فلا بد مع تغيرها (1) من النسخ .
فصل في دخول (2) النسخ في الاخبار اعلم أن النسخ إذا دخل في الامر و النهي ، فإنما (3) هو على (4) الحقيقة داخل على مقتضاهما ، و متناولهما ، لا عليهما أنفسهما . و الخبر في هذا الحكم كالامر و النهي ، لان مقتضاه كمقتضاهما . و إذا كان جواز النسخ في فعل المكلف إنما يصح (5) لامر يرجع إلى تغير (6) أحوال الفعل في المصلحة ، لا (7) لامر يرجع إلى صفة الدليل ؛ فلا فرق - إذا تغيرت المصلحة - بين أن يدل على ذلك من حالها بما هو خبر ، أو أمر ، أو نهى ، و قد بينا أن قول القائل :

1- ب : تغييرها .
2- ب : دخول .
3- ب : و انما .
4- ب : في .
5- الف : صح .
6- ب : تغيير .
7- ج : - لا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست