نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 426
فإنما خلافه يرجع إلى عبارة ، و لا مضايقة في العبارات مع سلامة
المعاني . و قد ورد في الشرع من نسخ القبلة بالقبلة و العدة بالعدة ما هو
واضح و إذا كان الشرع تابعا للمصحلة فلا بد مع تغيرها (1) من النسخ .
فصل في دخول (2) النسخ في الاخبار
اعلم أن النسخ إذا دخل في الامر و النهي ، فإنما (3) هو على (4) الحقيقة داخل على مقتضاهما ، و متناولهما ، لا عليهما أنفسهما . و
الخبر في هذا الحكم كالامر و النهي ، لان مقتضاه كمقتضاهما . و إذا كان
جواز النسخ في فعل المكلف إنما يصح (5) لامر يرجع إلى تغير (6) أحوال
الفعل في المصلحة ، لا (7) لامر يرجع إلى صفة الدليل ؛ فلا فرق - إذا
تغيرت المصلحة - بين أن يدل على ذلك من حالها بما هو خبر ، أو أمر ، أو نهى
، و قد بينا أن قول القائل :
1- ب : تغييرها .
2- ب : دخول .
3- ب : و انما .
4- ب : في .
5- الف : صح .
6- ب : تغيير .
7- ج : - لا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 426