نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 425
فأما إذا تغاير المتناول ؛ فهو على قسمين : أحدهما أن يكون
المكلف - أيضا - متغايرا ، فيحسن الامر بأحدهما ، و النهي عن الآخر على كل
وجه ، إذا قبح أحدهما ، و حسن الآخر ، و القسم الثاني أن يكون المكلف واحدا
، و ينقسم إلى قسمين : أحدهما أن لا يتميز له (1) أحد الفعلين من الآخر
، بأن تكون (2) الصورة واحدة ، و الوجه واحدا ، فلا يجوز أن يأمره -
تعالى - بأحدهما ، و ينهاه عن الآخر مع فقد التمييز ، فأما إذا تميز له
أحدهما من الآخر ، حسن الامر و النهي بحسب الحسن و القبح .
فصل في الدلالة (3) على جواز نسخ (4) الشرائع
اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في هذه المسألة ، و إنما الخلاف
فيها مع اليهود . و لا معنى للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقه ، و قد
تكلمنا عليهم في كتابنا المعروف بالذخيرة و غيره بما فيه كفاية . و من شذ
من جملة المسلمين فخالف (5) في هذه المسألة ؛
1- ب : - له .
2- ب و ج : يکون .
3- الف : - في الدلالة .
4- ج : النسخ .
5- الف : فخالف .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 425