responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 420
لفظة (1) التأييد في التعارف يقتضي التوقيف ، كقول القائل : ( لازم الغريم أبدا ) و ( تعلم العلم أبدا ) و قد ثبت أن التكليف منقطع ، و أن (2) انقطاعه متوقع من وجوه ، فكيف يمنع هذا اللفظ من النسخ و لو منع من ذلك ، لمنع من العجز ، و وجوه التعذر .
و ليس من شرط النسخ أن (3) يقع (4) بما هو أخف في التكليف على ما ذهب إليه بعض أهل الظاهر ، و ذلك أن التكليف على سبيل الابتداء ، و (6) على جهة النسخ إنما هو تابع (7) للمصلحة ، و قد تتفق (8) المصلحة في الاشق و الاخف معا ، و في الاشق من زيادة التعريض (9) للثواب ما ليس في الاخف . و الشبهة في هذا (10) ضعيفة جدا . و قد ذكر من وقوع النسخ في القرآن بما (11) هو اشتق منه ما فيه كفاية ، و هو معروف (12) .

1- الف : لفظ .
2- ج : - ان .
3- ب : بعلاوه لا .
4- ب : بعلاوه الا .
5- الف : من .
6- ج : او .
7- الف : مانع .
8- ب و ج : يتفق .
9- ب : التعرض .
10- الف : - في هذا .
11- الف : لما .
12- ب : معرف
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست