نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 414
و الدليل الموصوف بأنه ناسخ (1) هو ما دل على مثل الحكم
الثابت بالنص الاول غير ثابت في المستقبل ، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنص
الاول مع تراخيه عنه .
و الذي يجب العلم به (2) و تقريره في النفس المعاني التى يبتنى
حد النسخ عليها ، ثم تكون (3) العبارة بحسب (4) ما تقرر من المعاني .
و التكليف على ضربين : أحدهما مستمر ، و الآخر لا يستمر . فما لا
يستمر لا يدخل النسخ فيه (5) . و المستمر على ضربين : أحدهما ان يكون
الطريق (6) الذي به (7) يعلم ثباته (8) و إستمراره به يعلم (9)
زواله عند غاية ، و لا مدخل للنسخ في ذلك . و الضرب الثاني يعلم بالنص أو
بقرائنه استمراره ، و يحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه ، و ذلك على ضربين
: أحدهما أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز و التعذر ، و لا مدخل
للنسخ - أيضا - (10) في ذلك . و القسم الآخر يعلم زواله بدليل شرعى ، و
النسخ يدخل في هذا الوجه خاصة (11) .
1- ب : بعلاوه و .
2- ب : - به .
3- ب و ج : يکون .
4- ج : يجب .
5- الف : فيه النسخ .
6- ب و ج : - الطريق .
7- ب : - به .
8- الف : بيانه .
9- الف : تعلم .
10- ب : ايضا للنسخ .
11- ج : حاجته .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 414