نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 412
و قد روي هذا الخبر بلفظ آخر ، و هو أنه - عليه السلام - قال : (
لا ماء إلا من الماء ) ، و على هذا اللفظ (1) لا شبهة في الخبر . إن
الصحابة لم تبين جهة قولها (2) في هذا الخبر (3) أنه منسوخ ، و هل
النسخ يتناوله (4) أو دليله ، أو ما علم منه بقرينة ، و قد علمنا أن
المذكور من الحكم في اللفظ و هو وجوب الغسل بالماء من إنزال الماء ليس
بمنسوخ ، فمن أين أن النسخ تناول دليل اللفظ دون ما علم بقرينة ؟
و ليس لهم أن يقولوا : ( المراد بذلك الاقتصار (6) من الماء على
الماء ) ، لانهم ليسوا بأولى منا أن نقول : ( (5) المراد به أن التوضؤ (7) من الماء منسوخ بوجوب الاغتسال منه (8) ) فقد (9) روي أنهم
كانوا يتوضأون (10) من التقاء الختانين (11) ، فأوجب (12) - عليه
السلام - الغسل في ذلك .
و الجواب عن السابع أن آية التيمم و آية الكفارات بين
1- ب : - اللفظ .
2- ج : قولنا .
3- ب : - ان الصحابة ، تا اينجا .
4- ب و ج : تناوله .
5- الف : بعلاوه ان .
6- الف : الاقتضاء ، ج : الاختصار .
7- الف : الوضوء ، ج : توضوا .
8- ب و ج : - منه .
9- الف : - فقد .
10- ب و ج : يتوضون .
11- ب : الختارنين ، ج : الخطانين .
12- ب : و اوجب .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 412