نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 394
أن تعليق الحكم بصفة دال بمجرده على نفي الحكم عما ليس له تلك
الصفة . و فيهم من ذهب إلى أن الاسم في هذا الباب كالصفة . و فيهم من فرق
بين الاسم و الصفة .
و الذي يدل على صحة ما اخترناه أنه قد ثبت أن تعليق الحكم بالاسم
اللقب لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، و ثبت أن الصفة كالاسم في الابانة و
التمييز ، و إذا ثبت هذان الامران صح مذهبنا .
و الذي يدل على الاول أن تعليق الحكم بالاسم لو دل على أن ما عداه
بخلافه ؛ لوجب أن يكون قول القائل : ( زيد قائم ) و ( عمرو طويل ) و (
السكر حلو (1) ) مجازا (2) ، معدولا به عن (3) الحقيقة ، فإنه (4) قد يشارك زيدا و عمروا في القيام (6) و الطول غيرهما ، و يشارك
السكر في الحلاوة غيره . و يجب - أيضا - أن لا يمكن أن نتكلم (7) بهذه
الالفاظ على سبيل الحقيقة ، و معلوم ضرورة خلاف ذلك من مذهب أهل اللغة و أن
هذه الالفاظ حقيقة ، و مما لا يجب كونها مجازا .
1- ب : حاوا ، ج : بعلاوه حامزا .
2- ج : - مجازا .
3- ج : - عن .
4- ب : لانه ، ج : بانه .
5- ج : زيد و عمرو .
6- ب و ج : القائم .
7- ب و ج : يتکلم .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 394