responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 38
والجواب عن الثالث أن الشاعر تجوز (1) ، واستعمل لفظة يطع (2) في موضع يجب ، وهذه عادة الشعراء .
وأيضا (3) فيمكن (4) أن يكون إنما تمنى في عدوه أن يقتله (5) بعض البشر ، - فقد يسمى القتل موتا ، والموت قتلا ، للتقارب بينهما - فلم يطعه (6) ذلك القاتل ، ولم يبلغه أمنيته . والشبهة في مثل هذه المسألة ضعيفة (7) . فصل في صيغة الامر اختلف الناس في صيغة الامر ، فذهب الفقهاء كلهم (8) وأكثر المتكلمين إلى أن للامر صيغة مفردة مختصة به ، متى أستعملت في غيره كانت مجازا ، وهي قول القائل لمن (9) دونه في الرتبة افعل . وذهب آخرون إلى أن هذه اللفظة مشتركة بين الامر وبين(10)الاباحة ، و هي حقيقة فيهما ، و (11) مع الاطلاق لا يفهم أحدهما ، إنما يفهم واحد دون صاحبه بدليل ، و (12) هو الصحيح .

1- ج : يجوز .
2- الف : يطاع .
3- الف : ايظ.
4- الف : فممكن .
5- ج : يقبله .
6- ج : يطعمه .
7- ج : بعلاوه جدا .
8- ب : - كلهم .
9- ج : بعلاوه هو .
10- ب : - بين .
11- الف : - و .
12- ج : - و .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست