نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 361
ربك (1) ) ؛ فإنه يقتضي إيجاب التبليغ على الوجه المأمور به ،
فمن أين تقدمه دون تأخره ؟ . ثم بهذا القول (2) وجب التبليغ ، و قد كان
- قبل نزوله (3) - التبليغ ، ممكنا و ليس بواجب . و حملهم ذلك على
تأخير بيان المجمل غير صحيح ، لانا نجوز تأخير بيان المجمل ، و سندل (4)
عليه بعون الله تعالى (5) . و من منع من ذلك ؛ فلان تأخير بيان المجمل (6) يقتضي قبح الخطاب ، و ليس هذا في التبليغ ، لانه - عليه السلام - لم
يخاطب بشئ ، فبينه .
فصل في أن البيان لا يجوز تأخيره عن وقت (7) الحاجة
اعلم أن هذا المسالة لا خلاف فيها ، و الذي يدل - مع ذلك - على
صحة (8) ما ذكرناه أن تعذر العلم بالواجب أو بسببه (9) يقتضي قبح
التكليف ، و يجري مجرى تكليف ما لا يطاق ، و لا (10) فرق عند (11) 1- الف : - من ربک .
2- ج : بعلاوه و .
3- ب و ج : نزول .
4- الف : نستدل .
5- الف : - تعالي .
6- ب : بعلاوه غير صحيح .
7- ب و ج : حال .
8- ب : صحته .
9- ب : تسببه .
10- الف : فلا .
11- ب و ج : بين .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 361