نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 331
فصل في ذكر الوجوه التي يقع بها البيان
اعلم أن (1) بيان الاحكام الشرعية إنما يكون (2) بما يدل (3) بالمواضعة ، و بما (4) يتبع ذلك . فمثال ما يدل بالمواضعة الكلام
والكتابة . و الذي يتبع ما يدل (5) بالمواضعة (6) على ضربين : أحدهما
حصل فيه ما يجري مجرى المواضعة ، و هو الاشارة و الافعال . و الثاني لم
يحصل فيه ذلك ، و ذلك طريقة القياس و الاجتهاد ، عند من ذهب إليهما . و
النبي - عليه السلام - يصح أن يبين الاحكام بجيمع (7) الوجوه التي
ذكرناها . و لا (8) يصح منه - تعالى - أن يبين إلا بالكلام والكتابة ،
فإن الاشارة لا تجوز (9) عليه جل إسمه ، و الافعال التي تكون (10)
بيانا (11) يقتضي مشاهدة فاعلها على بعض الوجوه ، وذلك لا يصح عليه
تعالى . و قد بين (12) للملائكة ما كتبه
1- ب : - ان .
2- الف : تکون .
3- الف : - بما يدل .
4- ج : ما .
5- الف : - ما يدل .
6- ج : - الکلام ، تا اينجا .
7- ج : لجميع .
8- ب و ج : فلا .
9- الف و ج : يجوز .
10- الف : يکون ، بعلاوه بها ، ب : يکون .
11- ج : بيان .
12- ب و ج : بعلاوه تعالي .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 331