responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 330
البصري إلى أن البيان هو العلم الحادث الذي به يتبين الشئ . و للفقهاء في ذلك حدود مختلفة مضطربة (1) لا معنى للتطويل (2) بذكرها . و المحصل هذان المذهبان .
و الذي يدل على أن البيان هو الدلالة وقوع الاتفاق على أن الله - تعالى - قد بين (3) جميع الاحكام (4) لانه (5) - تعالى - بنصب (6) الادلة في حكم المظهر لها ، و قد يوصف الدال بأنه مبين ، و قد يجري هذا الوصف مع فقد حدوث العلم ، فكيف (7) يقال : إنه عبارة عن حدوث العلم . و كان يجب على هذا القول أن يكون من لم يعلم الشئ فما (8) بينه الله - تعالى - له ، و لا (9) نصب له دلالة (10) عليه (11) ، و لا شبهة في بطلان ذلك ، و لهذا يقولون : قد بينت لك هذا الشئ ، فما تبينته (12) ، فلو كان البيان هو العلم ؛ لكان هذا الكلام متناقضا . و هذا (13) خلاف في عبارة ، و الخلاف في العبارات ليس من المهمات .

1- ج : بعلاوه و .
2- ب : للنظر بل .
3- ج : تبين .
4- الف : بعلاوه لانه قد بين .
5- ج : لان الله .
6- الف و ج : ينصب .
7- ب : و کيف .
8- الف : و مما ، بجاي فما ، ب : - فما .
9- الف : - لا .
10- ب : بياناً ، ج تبيانا .
11- الف : بعلاوه الا يکون مبينا له .
12- ب : بينته .
13- ج : بعلاوه لا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست