responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 329
و أما (1) المفسر (2) ؛ فهو الذي يمكن معرفة المراد به .
و أما المجمل في عرف الفقهاء ؛ فهو كل خطاب يحتاج إلى بيان ، لكنهم لا يستعملون هذه اللفظة إلا فيما يدل على (3) الاحكام .
و المتكلمون يستعملون فيما يكون له هذا المعنى لفظ (4) المتشابه ، و لا يكادون يستعملون لفظ المجمل في المتشابه .
و أما قولنا ( ظاهر ) ؛ فالاولى أن يكون عبارة عما أمكن (6) أن يعرف المراد به ، و لا معنى لاشتراط الاحتمال أو التقارب على ما اشترطه (7) قوم ؛ قد يطلق هذا الاسم مع فقد الاحتمال . فصل في حقيقة البيان اعلم أن (8) البيان هو الدلالة على اختلاف أحوالها ، و إلى ذلك ذهب أبو علي وأبو هاشم . و ذهب أبو عبد الله الحسن بن علي (9)

1- ب و ج : فاما .
2- ج : المفيد .
3- الف : عليه .
4- الف : لفظة .
5- ب : و ، بجاي في .
6- ب : کما اسکن ، بجاي عما امکن .
7- ب و ج : شرطه .
8- ب : - ان .
9- ج : - علي .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست