نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 283
بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء (1) إليه بعون الله (2) .
وبعد ، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع إلى أخبار الآحاد في
الاسم العام ، فما الذي يمنع من الرجوع إليها (3) في الحكم المعلق
بالاسم ، ألا ترى أنا عند الاختلاف نثبت الاسماء بالرجوع إلى أهل اللغة ،
فما الدذي يمنع (4) من الرجوع إلى الآحاد (5) في تخصيص الاحكام (6)
.
وأما من جوز (7) التخصيص بأخبار الآحاد بشرط (8) دخول
التخصيص قبل ذلك ، أو بشرط سلامة الحقيقة ، فشبهته في ذلك أن التخصيص يصير
اللفظ مجازا ، وقد بينا أن الامر بخلاف ذلك .
فصل في تخصيص العموم بالقياس
اعلم أن هذا الفصل نظير (9) الذي تقدمه ، والخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنما هو فرع من فروع القائلين بأن العبادة قد وردت
1- ج : انتها .
2- ج : بعلاوه و توفيقه .
3- ج : اليهما .
4- ب و ج : منع .
5- الف : - الي الاحاد .
6- ج : الکلام .
7- ب : جواز .
8- ب : يشترط .
9- ج : نظيره .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 283