responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 283
بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء (1) إليه بعون الله (2) .
وبعد ، فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع إلى أخبار الآحاد في الاسم العام ، فما الذي يمنع من الرجوع إليها (3) في الحكم المعلق بالاسم ، ألا ترى أنا عند الاختلاف نثبت الاسماء بالرجوع إلى أهل اللغة ، فما الدذي يمنع (4) من الرجوع إلى الآحاد (5) في تخصيص الاحكام (6) .
وأما من جوز (7) التخصيص بأخبار الآحاد بشرط (8) دخول التخصيص قبل ذلك ، أو بشرط سلامة الحقيقة ، فشبهته في ذلك أن التخصيص يصير اللفظ مجازا ، وقد بينا أن الامر بخلاف ذلك . فصل في تخصيص العموم بالقياس اعلم أن هذا الفصل نظير (9) الذي تقدمه ، والخلاف في تخصيص العموم بالقياس إنما هو فرع من فروع القائلين بأن العبادة قد وردت
1- ج : انتها .
2- ج : بعلاوه و توفيقه .
3- ج : اليهما .
4- ب و ج : منع .
5- الف : - الي الاحاد .
6- ج : الکلام .
7- ب : جواز .
8- ب : يشترط .
9- ج : نظيره .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست