نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 280
لا يكون إلا حجة ، لما سنذكره في باب الاجماع بمشية الله تعالى (1) والخلاف بيننا وبين أصحاب الاجماع إنما هو في التعليل والدليل .
فصل في التخصيص بأخبار الآحاد
اختلف العاملون في الشريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب
بها ، فمنهم من أبى أن يخص بها على كل حال ، ومنهم من جوز تخصيصه بأخبار
الآحاد إذا دخله التخصيص بغيرها ، ومنهم من راعى سلامة اللفظة في كونها
حقيقة ، ولم يوجب التخصيص بخبر الواحد مع سلامة الحقيقة ، وأجازه إذا لم
تكن (2) سالمة ، و إنما تسلم الحقيقة عنده إذا كان تخصيصه بكلام متصل به
، ومنهم من يجيز (3) تخصيص العموم باخبار الآحاد على كل حال بغير (4)
قسمة .
والذي نذهب (5) إليه أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها
على كل حال ، وقد كان جائزا أن يتعبد الله - تعالى (6) - بذلك ،
1- الف : - تعالي .
2- ب و ج : يکن .
3- ب : تجيز .
4- ج : تغير .
5- ج : يذهب .
6- ج : - تعالي .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي جلد : 1 صفحه : 280