responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 280
لا يكون إلا حجة ، لما سنذكره في باب الاجماع بمشية الله تعالى (1) والخلاف بيننا وبين أصحاب الاجماع إنما هو في التعليل والدليل . فصل في التخصيص بأخبار الآحاد اختلف العاملون في الشريعة بأخبار الآحاد في تخصيص عموم الكتاب بها ، فمنهم من أبى أن يخص بها على كل حال ، ومنهم من جوز تخصيصه بأخبار الآحاد إذا دخله التخصيص بغيرها ، ومنهم من راعى سلامة اللفظة في كونها حقيقة ، ولم يوجب التخصيص بخبر الواحد مع سلامة الحقيقة ، وأجازه إذا لم تكن (2) سالمة ، و إنما تسلم الحقيقة عنده إذا كان تخصيصه بكلام متصل به ، ومنهم من يجيز (3) تخصيص العموم باخبار الآحاد على كل حال بغير (4) قسمة .
والذي نذهب (5) إليه أن أخبار الآحاد لا يجوز تخصيص العموم بها على كل حال ، وقد كان جائزا أن يتعبد الله - تعالى (6) - بذلك ،
1- الف : - تعالي .
2- ب و ج : يکن .
3- ب : تجيز .
4- ج : تغير .
5- ج : يذهب .
6- ج : - تعالي .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست