responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 28
ومما يمكن أن يستشهد به على ذلك من القرآن قوله تعالى - : حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور ، وإنما يريد الله - تعالى - بذلك الاهوال والعجائب ، التى فعلها - جل إسمه - ، وخرق (1) بها (2) العادة ، وقوله (3) - تعالى - : أتعجبين من أمر الله ، وأراد الفعل لا محالة (4) .
وإذا صحت هذا الجملة ، وكان ظاهر استعمال أهل اللغة اللفظة في شيئين أو أشياء ، يدل على أنها حقيقة فيهما ، ومشتركة بينهما ، إلا أن يقوم دليل (5) قاهر يدل (6) على أنه مجاز في أحدهما - وقد بسطنا هذه الطريقة في مواضع كثيرة من كلامنا ، وسيجئ مشروحة مستوفاة في مواضعها من كتابنا هذا - وجب القطع على إشتراك هذه اللفظة بين الامرين ، و وجب على من ادعى أنها مجاز في أحدهما ، الدليل .
فإن قالوا : قد استعمل لفظ الخبر فيما ليس بخبر على الحقيقة ، كما قال الشاعر : تخبرني (7) العينان ما القلب كاتم . قلنا : قد بينا أن ظاهر الاستعمال يدل على الحقيقة ، إلا أن يقوم دلالة (8) ، ولو خلينا وظاهر إستعمال لفظة الخبر في غير القول ، لحكمنا (9) فيه بالحقيقة ، لكنا علمنا
1- ب :‌ جرت .
2- ج : به .
3- ب : قول .
4- الف :‌ محال .
5- ب : تقوم دلالة .
6- الف : يدل .
7- الف : تجبرني ، ج : - ني .
8- ب : - شماره 5 تا 8 .
9- الف : حكمنا .
نام کتاب : الذريعة الى اصول الشريعة نویسنده : السيد الشريف المرتضي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست